Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى عنه من البيوع

ثم تنتج التى فى بطنها: أى ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد.

يستفاد منه

١ - النهى عن بيع حبل الحبلة لأن فيه على التفسير الأول بيعًا إلى أجل مجهول وعلى التفسير الثانى بيع معدوم فأبطل الشارع ذلك لما يفضى إليه من أكل أموال الناس بالباطل والتشاجر المنافى للمصلحة الكلية.

٢ - تفسير بيع حبل الحبلة وزعم الإسماعيلى أن التفسير الأول لهذا البيع من كلام نافع وعند البخارى فى "أيام الجاهلية" من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ما يقتضى أن هذا التفسير من كلام ابن عمر وبذلك جزم ابن عبد البر.

٣ - الرد على من قال لا يقال لشئ من الحيوانات "حبلت" إلا الآدميات.

* * *

٢٥١ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه ﷺ "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشترى".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

حتى يبدو صلاحها: يظهر صلاحها، وقد سئل ابن عمر: ما صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها.

نهى البائع: لئلا يأكل مال أخيه بالباطل.

والمشترى: لئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل.

يستفاد منه

١ - النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وذلك لأنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شئ منها حصل الإجحاف بالمشترى فى الثمن الذى بذله، وفى منع الشرع هذا البيع قطع للنزاع والتخاصم.

٢ - جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح، وذلك لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 11 (SanadKitab #151007, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.