Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى عنه من البيوع

٢٥٢ - الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه ﷺ "نھهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

تزهى: تحمر كما فى متن الحديث.

قيل: قال الصحابة لرسول اللَّه ﷺ (١).

وما تزهى: ما معنى تزهى؟

قال: قال رسول اللَّه ﷺ.

إن منع اللَّه الثمرة: فتلفت.

بم يستحل أحدكم مال أخيه: كيف يأ كله بغير عوض.

بستفاد منه

١ - تفسير بدو الصلاح المشترط لبيع الثمار بالإزهاء.

٢ - الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائة من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى وبأوله يحصل المسمى.

٣ - أن زهو بعض الثمرة كاف فى جواز البيع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبًا.

٤ - وضع الجوائح فى الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة.

٥ - أنه إذا باعها قبل الإزهار فأصابتها عاهة فهى من البائع.

٦ - إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب فى الحالتين.

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 12 (SanadKitab #151007, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.