Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك

٢٥٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ "رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

بيع العرايا: بيع ثمر العرايا لأن العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.

أو دون خمسة أوسق: هذا الشك من داود بن الحصين راوى الحديث عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

يستفاد منه

١ - جواز بيع العرايا.

٢ - مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق.

* * *

٢٦٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" ولمسلم (١) "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 18 (SanadKitab #151007, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.