Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

نخلا: اسم جنس يذكر ويؤنث جمع نخيل.

أبرت: بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففًا على المشهور ومشددًا. والتأبير شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شئ من طلع النخلة الذكر.

للبائع: لا للمشترى ويترك فى النخل إلى الجذاذ.

إلا أن يشترط المبتاع: أن الثمرة تكون له والمبتاع المشترى.

يستفاد منه

١ - جواز تأبير النخل.

٢ - أن ثمرة النخلة البيعة بعد التأبير للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع لنفسه.

٣ - جواز الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد.

٤ - أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة فى الملك.

٥ - أن من ابتاع عبدًا له مال فماله للبائع إلا إذا شرطه المبتاع لنفسه.

* * *

٢٦١ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ، قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

وفى لفظ "حتى يقبضه". وعن ابن عباس مثله.

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

ابتاع: اشترى.

يستوفيه: بالكيل بأن بكيله البائع.

يقبضه: المشترى وفى القبض زيادة عن الاستيفاء لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 19 (SanadKitab #151007, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.