Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط فى البيع

الإعياه أى أعجزتنى الأواقى عن تحصيلها.

أهلك: بكسر الكاف سادتك.

أن أعدها؛ التسع الأواق وأعتقك.

وولائك لى؛ الولاء بفتح الواو وبالمد حق إرث المعتق من العتيق.

فأبوا: امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة.

ذلك: بكسر الكاف الذى قلتيه.

خذيها: اشتريها منهم لرواية البخارى "إبتاعى وأعتقى".

واشترطى لهم الولاء: فإن ذلك لا ينفعهم فوجوده كعدمه (١).

ففعلت عائشة: الشراء والعتق.

بال: حال.

ليست فى كتاب اللَّه: ليست فى حكمه من كتابه أو سنة رسوله.

قضاء اللَّه: حكم اللَّه.

أحق: بالإتباع من الشروط المخالفة للحق.

أوثق: أقوى باتباع حدوده التى حدها. وأفعل فى قوله "أحق"، "أوثق" ليس على بابه إذ لا مشاركة بين الحق والباطل.

وإنما الولاء لمن أعتق: دون غيره.

يستفاد منه

١ - مشروعية الكتابة والأصل فيها قوله تعالى ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾.

٢ - جواز كتابة الأمة الزوجة وكون بريرة ذاق زوج أخذ ما فى الصحيح وغيره أنها كانت تحت زوج وأن النبى ﷺ خيرها بعد عتقها.

٣ - جواز بيع المكاتب وقيده بعضهم بالعجز عن الأداء أو الكسب وبعضهم بكون الشراء للعتق.

٤ - بيع العبد بشرط العتق لأن النبى ﷺ لم ينكر اشتراط العتق وإنما أنكر اشتراط الولاء.

٥ - النهى عن اشتراط البائع الولاء له.

٦ - ثبوت الولاء للمعتق فى جميع وجوه العتق.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 24 (SanadKitab #151007, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.