Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط فى البيع

٧ - تنجيم الكتابة لقول بريرة كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية.

٨ - صحة الشروط المشروعة وبطلان غيرها.

٩ - البدأ فى الخطبة بالحمد والثناء وقول أما بعد والقيام فى الخطبة.

١٠ - أنه لا كراهة فى السجع فى الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفا.

١١ - أن النبى ﷺ يراعى فى خطبة المتعلقة بالأمور المهمة قلوب أصحابه لأنه لم يعين أصحاب بريرة بل قال: "ما بال رجال".

* * *

٢٦٥ - الحديث الثانى: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما "أنه كان يسير على جمل فأعيى، فأراد أن يسيبه. فلحقنى النبى ﷺ فدعا لى، وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية. واستثنيت حملانه إلى أهلى فلما بلغت: أتيته بالجمال. فنقدنى ثمنه. ثم رجعت. فأرسل فى إثرى. فقال: أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك (١) ".

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

فأعيى: فتعب.

أن يسيبه: أن يطلقه ليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كان يفعل فى الجاهلية لأن ذلك لا يجوز فى الإسلام.

وضربه: برجله كما فى رواية أحمد ومسلم.

لم يسر مثله: فى رواية مسلم "فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه".

بوقية: فى رواية ابن سعد وغيره أنها أوقية من ذهب.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 25 (SanadKitab #151007, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.