Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

٢٧٤ - الحديث الثالث (١): عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ -أو قال: سمعت النبى ﷺ يقول- "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

ماله: هذه الإضافة تفيد كون الثمن غير مقبوض.

عند رجل أو إنسان: هذا الشك من الراوى.

قد أفلس: تبين إفلاسه وهو قصر ما بيده عن ما عليه من الديون.

فهو أحق به من غيره: فهو أولى به من غيره كائنا من كان وارثا وغريمًا.

يستفاد منه

١ - رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.

٢ - حلول الدين المؤجل بالفلس.

٣ - أن الرجوع إنما يقع فى عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع.

٤ - أن شرط رجوع البائع بقاء العين فى ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع.

* * *

٢٧٥ - الحديث الرابع (٢): عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما وقال "جعل -وفى لفظ: قضى (٣) - النبى ﷺ بالشفعة فى كل ما لم يقسم. فإذا (٤) وقعت الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 35 (SanadKitab #151007, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.