Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

قضى: حكم.

بالشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبى إلى شريكه بمثل العروض المسمى.

فى كل ما: فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة.

الحدود: جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.

وصرفت الطرق: بينت مصارف الطرق وشوارعها.

فلا شفعة: إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق.

يستفاد منه

١ - ثبوت الشفعة.

٢ - عدم دخول الشفعة فى ما لا يقبل القسمة.

٣ - أن لا شفعة فيما قسم.

٤ - ثبوت الشفعة لكل شريك.

٥ - سقوط الشفعة للجار لقوله "فى ما لم يقسم" وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.

* * *

٢٧٦ - الحديث الخامس (١): عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال "أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب،

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 36 (SanadKitab #151007, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.