Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

راوياه

(١) رافع بن خديج الصحابى رضى اللَّه عنه.

(٢) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقى المدنى ثقة.

مفرداته

حقلا: زرعا.

نكرى: بضم النون من أكرى.

هذه: القطعة.

ولهم: للعمال وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة السياق.

فنهانا: نهانا النبى ﷺ عن ذلك.

بالورق: بكسر الراء الفضة.

يؤاجرون: يكرون.

الماذيانات: الأنهار الكبار.

واقبال الجداول: أوائل الأنهار الصغار ورؤوسها.

يستفاد منه

١ - جواز كراء الأرض بالذهب والورق وفى هذا الحديث تفسير لإطلاق الأحاديث الواردة فى النهى عن كرائها.

٢ - أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد لما فى الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات فدل على عدم اغتفار الجهالة.

٣ - جواز كراء الأرض بطعام مضمون لقوله "فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به" وقد ورد فى بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بالنهى عنه وبذلك تمسك المانع منه.

* * *

٢٨١ - الحديث العاشر (١): عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال "قضى رسول اللَّه ﷺ بالعمرى لمن وهبت له" وفى

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 42 (SanadKitab #151007, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.