Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

لفظ (١): "من أعمر عمرى له ولعقبه. فإنها للذى أعطيها. ولا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

وقال جابر "إنما العمرى التى أجازها رسول اللَّه ﷺ أن يقول: هى لك ولعقبك. فأما إذا قال: هى لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها".

وفى لفظ لمسلم "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها: حيا: وميتا، ولعقبه".

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما

مفرداته

قضى: حكم.

بالعمرى: وهى تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر.

لمن وهبت له: بأنها لمن أعطيها.

أعمر: بالبناء للمفعول.

عمرى: كأعمرتك هذه الدار مثلا.

ولعقبه: ولأولاده.

وقال جابر: قائل "وقال جابر" هو أبو سلمة بن عبد الرحمن راوى الحديث عنه.

أجازها: أمضاها.

يستفاد من روايات الحديث

١ - مشروعية العمرى وهى تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر.

٢ - أن للعمرى ثلاثة أحوال أحدها: أن يصرح المعمر بكسر الميم بأنها للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده بأن يقول هى لك ولعقبك فهذه هبة محققة لا ترجع إلى المعمر بل يأخذها الوارث بعد موته. الثانى بأن يقول هى لك ما عشت فهذه عارية

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 43 (SanadKitab #151007, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.