Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب النكاح

بعض أهله: وهو العباس.

بشرحيبة: بكسر الحاء (١) الحالة

ماذا لقيت؟ : بعد الموت.

فى هذه: النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع.

بعتاقتى: بفتح العين بإعتاقى.

يستفاد منه

١ - تحريم الجمع بين الأختين فى النكاح سواء كان فى عقد واحد أو على صفة الترتيب.

٢ - تحريم نكاح الربيبة التى فى الحجر، وقد حمل الجمهور التخصيص بالحجر على أنه خرج مخرج الغالب.

٣ - تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة

* * *

٢٩٦ - الحديث الخامس: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه

مفرداته

لا يجمع: الرواية بالرفع على الخبر وإن كان الخبر يتضمن النهى.

وعمتها: أخت أبيها

وخالتها: أخت أمها.

يستفاد منه

١ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والحكمة فى هذا النهى ما فى رواية ابن حبان عن ابن عباس بلفظ "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" وقد وقع فى بعض روايات هذا الحديث

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 62 (SanadKitab #151007, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.