Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 63

  1. كتاب النكاح

"لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى". وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب كحرمة غيره.

٢ - جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

* * *

٢٩٧ - الحديث السادس: عن عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".

راويه

عقبة بن عامر الجهنى صحابى مشهور اختلف فى كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد ولى إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهًا فاضلًا مات فى قرب الستين.

مفرداته

أحق الشروط: أولى الشروط المشروعة

أن توفوا: بالتوفية

ما استحللتم به الفروج: لأن التوفية به أحوط وبابها أضيق.

يستفاد منه

الأمر بالوفاء بالشروط فى النكاح. قال الخطابى: الشروط فى النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنه ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.

* * *

٢٩٨ - الحديث السابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه ﷺ "نهھى عن الشغار، والشِّغَارُ: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 63 (SanadKitab #151007, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.