Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب النكاح

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنه.

مفرداته

عن الشغار: عن نكاح الشغار وتفسيره ما فى الحديث، وأصل كلمة "الشغار" من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلى سمى بذلك للشغور عن الصداق.

ابنته: أو أخته.

ابنته: أو أخته.

وليس بينهما صداق: بل يضع كل منهما صداق الأخرى.

يستفاد منه

١ - النهى عن نكاح الشغار والحكمة فى ذلك ما فيه من الفساد من وجوه منها تعليق العقد ومنها التشريك فى البضع ومنها اشتراط عدم الصداق.

٢ - تفسير الشغار وهذا التفسير قال القرطبى صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابى فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.

٣ - أن لعدم الصداق مدخلًا فى النهى.

* * *

٢٩٩ - الحديث الثامن: عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ "نهى عن نكاح المتعة (١) يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية".

راويه

على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

نكاح المتعة: تزوج الرجل المرأة إلى أجل

يوم خيبر: زمن خيبر.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 64 (SanadKitab #151007, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.