Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب النكاح

الأهلية: المملوكة التى لها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها ضد الوحشية.

يستفاد منه

١ - النهى عن نكاح المتعة (١) وقد كان مباحًا ثم نسخ وتدل الروايات على أنه أبيح بعد النهى ثم نسخت الإباحة.

٢ - تحريم الحمر الأهلية.

٣ - إباحة الحمر الوحشية وأقوى من دلالة مفهوم الحديث تقرير النبى ﷺ من صادها وأهداها إليه فى سفره إلى مكة.

* * *

٣٠٠ - الحديث التاسع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول اللَّه، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لا تنكح: بكسر الحاء للنهى وبرفعها للخبر وهو أبلغ فى المنع، لا تزوج.

الأيم: الثيب التى فارقت زوجها بموت أو طلاق.

حتى تستأمر: حتى يطلب الأمر منها وتأمر.

تستأذن: يطلب منها الإذن.

إذنها: إذن البكر.

أن تسكت: وذلك لأنها تستحى أن تفصح ويستحب إعلامها أن سكونها إذن.

يستفاد منه

١ - أنه لا يعقد على الأيم حتى يطلب الأمر منها، وتأمر، وليس فى ذلك دلالة على عدم اشتراط الولى فى حقها بل فيه إشعار باشتراطه.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 65 (SanadKitab #151007, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.