Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 66

  1. كتاب النكاح

٢ - أن البكر لا يعقد عليها حتى تستأذن وأن إذن البكر سكوتها.

* * *

٣٠١ - الحديث العاشر: عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى ﷺ، فقالت: كنت عند رفاعة القرظى فطلقنى فبت طلاقى، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول اللَّه ﷺ، وقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته، ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول اللَّه ﷺ".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها

مفرداته

امرأة رفاعة: زوجته تميمة بالتصغير بنت وهب أبى عبيد.

القرظى: بضم القاف وبالظاء المعجمة نسبة إلى قريظة بطن من اليهود.

فبت طلاقى: طلقنى ثلاثًا كما فى الرواية الأخرى.

عبد الرحمن بن الزبير: بفتح الراء وعبد الرحمن صحابى.

مثل هدبة الثوب: مثل طرف الثوب الذى لم ينسج فى الاسترخاء وعدم الانتشار فتبسم رسول اللَّه ﷺ: تعجبًا منها إما لتصريحها بما يستحى النساء من التصريح به غالبًا وإما أضعف عقل النساء لكون الحامل على ذلك شدة بغضها للزوج الثانى ومحبتها للرجوع إلى الزوج الأول.

لا: رجوع لك إليه

حتى تذوقى عسيلته: عسيلة عبد الرحمن بن الزبير كناية عن المجامعة وهى تغييب حشفة الرجل فى فرج المرأة.

وأبو بكر: الصديق خليفة رسول اللَّه ﷺ.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 66 (SanadKitab #151007, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.