Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب النكاح

عنده: عند النبى ﷺ.

وخالد بن سعيد: ابن العاص بن خالد القرشى الأموى الصحابى.

بالباب: خارج الحجرة فلذلك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشاهدًا بصورة الحال لكن أبو بكر لما رأى تبسم النبى ﷺ لم يزجرها.

ما تجهر به: ما ترفع به صوتها.

يستفاد منه

١ - أى إرادة المبتوتة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها وأنها ليست فى معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة.

٢ - أن إحلال المبتوتة للزوج الذى بها يتوقف على وطأ الزوج الثانى وانتشار ذكره حاو الوطء فلو كان عنينًا أو طفلًا لم يكف ذلك.

٣ - سلوك الصحابة الأدب بحضرة النبى ﷺ وإنكارهم على من خالف ذلك بقوله أو فعله.

* * *

٣٠٢ - الحديث الحادى عشر: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم". قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبى ﷺ".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه

مفرداته

من السنة: سنة النبى ﷺ إذ ذلك هو المتبادر من قول الصحابى "من السنة".

إذا تزوج البكر على الثيب: كانت عنده ثيب فتزوج معها بكرًا وإذا تزوج الثيب: على بكر قبلها.

أبو قلابة: عبد اللَّه بن زيد الجرمى ثقة فاضل.

لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبى ﷺ: لأنه عندى مرفوع فهو

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 67 (SanadKitab #151007, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.