Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب النكاح

عندى بلفظ "من السنة" وبلفظ صريح فى الرفع (١).

يستفاد منه

١ - أن قول الراوى "من السنة" كذا فى حكم المرفوع لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبى ﷺ وقد صرح بذلك سالم بن عبد اللَّه بن عمر للزهرى لما سأله عن قول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة هل يريد سنة النبى ﷺ فقال له سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته.

٢ - بيان حق البكر إذا كانت متجددة على امرأة قبلها أنه يقيم الزوج عندها سبعًا ثم يقسم لها.

٣ - بيان حق الثيب إذا تزوجها على امرأة قبلها أنه يقيم عندها ثلاثة ثم يقسم بعد ذلك لهما.

* * *

٣٠٣ - الحديث الثانى عشر: عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله (٢) قال: بسم اللَّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك، لم يضره الشيطان أبدًا".

راويه

ابن عباس رضى اللَّه عنهما

مفرداته

أن يأتى أهله: أن يجامع زوجته أو سريته

جنبنا الشيطان: أبعده عنا

وجنب الشيطان ما رزقتنا: من الأولاد

إن يقدر: بفتح دال "يقدر" وتشديدها إن كان قدر.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 68 (SanadKitab #151007, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.