Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ما عندى إلا إزارى هذا، فقال رسول اللَّه ﷺ: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا، قال: ما أجد، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس، ولم يجد شيئًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: هل معك شئ من القرآن؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه ﷺ: زوجتكها بما معك من القرآن".

راويه

سهل بن سعد الساعدى رضى اللَّه عنه

مفرداته

وهبت نفسى لك: أعطيتك أمر نفسى لأن رقبة الحر لا تملك

طويلًا: قيامًا طويلًا.

بها: بزواجها.

ما عندى إلا إزارى هذا: فى رواية "فلها نصفه"

جلست ولا إزار لك: فتنكشف عورتك

فالتمس: فاطلب.

ولو خاتمًا من حديد: ولو كان الذى تجده خاتمًا من حديد فأصدقها إياه.

زوجتكها بما معك من القرآن: فى رواية البيهقى فى المعرفة "انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن" وهى مبينة.

يستفاد منه

١ - أن لا غضاضة على المرأة فى عرض نفسها على الرجل الصالح وتعريفه رغبتها فيه.

٢ - جواز هبة المرأة نفسها للنبى ﷺ فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق لا فى الحال ولا فى المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة وهذا هو موضع الخصوصية فإن غيره ليس كذلك فلا بد من المهر فى النكاح إما مسمى أو مهر المثل.

٣ - طلب الصداق فى النكاح وتسميته فيه.

٤ - الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 72 (SanadKitab #151007, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.