Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

٥ - استحباب أن لا يخلو العقد من ذكر الصداق والحكمة فى ذلك أنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى.

٦ - جواز الصداق بما قل أو كثر

٧ - جواز اتخاذ خاتم الحديد وما ورد فى النهى عنه لا يقاوم هذا

٨ - جواز النكاح بتعليم القرآن

* * *

٣٠٧ - الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه، أن رسول اللَّه ﷺ "رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردع زعفران، فقال النبى ﷺ: مهيم؟ فقال: يا رسول اللَّه تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: فبارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

عبد الرحمن بن عوف: الزهرى القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.

ردع زعفران: أثر لونه.

مهيم: ما أمرك وما خبرك وقيل هى اسم فعل بمعنى أخبر.

ما أصدقتها: السؤال بـ "ما" يقتضى وجود أصل الصداق.

وزن (١) نواة: أصدقتها وزن نواة وهو خمسة دراهم.

من ذهب: متعلق بوزن على القول بأن المصدق ذهب وزنه خمسة دراهم وبـ "نواة" على القول بأن المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب.

أولم: إتخذ وليمة وهى الطعام الذى يصنع عند العرس.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 73 (SanadKitab #151007, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.