Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ولو: لو هنا للتقليل لا للامتناع.

يستفاد منه

١ - سؤال الإمام أصحابه عن أحوالهم لا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد.

٢ - جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره.

٣ - إستحباب تسمية الصداق فى النكاح.

٤ - الأمر بالوليمة ومن جملة فوائدها أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضى اشتهار النكاح.

٥ - أن أقل الوليمة للموسر شاة.

٦ - طلب تكثير الوليمة لمن يقدر على ذلك.

٧ - الدعاء للمتزوج بالبركة وهى لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 74 (SanadKitab #151007, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.