Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب القصاص

خلاها: بفتح الحاء والقصر وفى رواية بالمد الرطب من نباتها.

لمنشد: لمعرف.

ومن قتل له قتيل: من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل.

يدى: يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية.

أبو شاه: صحابى فارسى من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.

اكتبوا لأبى شاه: هذه الخطبة.

العباس: ابن عبد المطلب عم النبى ﷺ الصحابى المشهور.

الإذخر: برفع "الإذخر" على البدل مما قبله ويجوز النصب على الاستثناء وهو المختار هنا للتراخى والإذخر نبت معروف طيب الرائحة.

نجعله فى بيوتنا: للتسقيف فوق الخشب.

وقبورنا: لنسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات.

يستفاد منه

١ - تعظيم حرمة مكة وتحريم القتال فيها وعضد شجرها واختلاء خلاها وقطع شوكها والتقاط لقطتها إلا لمنشد.

٢ - أن فتح مكة كان عنوة فإن التسليط الذى وقع للرسول ﷺ مقابل الحبس الذى وقع للفيل وهو الحبس عن القتال.

٣ - تخير من قتل له قتيل بين القصاص وبين أخذ الدية.

٤ - جواز كتابة الحديث وذلك لأن النبى ﷺ أذن فيها لأبى شاه.

* * *

٣٣٣ - الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه "أنه استشار الناس فى إملاص المرأة (١)، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبى ﷺ قضى فيه بغرة -عبد، أو أمه- فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 109 (SanadKitab #151007, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.