Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب القصاص

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه

مفرداته

استشار الناس: طلب ما عندهم من العلم وهل سمع أحد منهم من الرسول ﷺ شيئًا.

فى إملاص المرأة: أن تلقى جنينها ميتًا.

المغيرة بن شعبة الثقفى: صحابى مشهور أسلم قبل الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة

قضى: حكم

بغرة عبد: رواية العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين وهى أوجه لأن ما بعد قوله "بغرة" بيان للغرة.

أو أمة: أو هنا للتنويع وهو الأظهر.

محمد بن مسلمة: الأنصارى صحابى مشهور من فضلاء الصحابة مات بعد الأربعين.

يستفاد منه

١ - سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده شك وأراد الاستثبات

٢ - أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونهم وذلك بصد فى وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإنه إذا جاز خفاء العالم الخاص عن أكابر الصحابة فهو على غيرهم أجوز.

٣ - إثبات غرة الجنين وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجنابة.

٤ - طلب العدد فى الرواية لزيادة الاستظهار ولا يوجب ذلك اعتبار العدد فى كل رواية جمعًا بين صنيع عمر وبين الأحاديث الكثيرة التى نصت على قبول خبر الواحد.

* * *

٣٣٤ - عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما فى بطنها، فاختصموا إلى النبى ﷺ فقضى رسول اللَّه ﷺ: أن دية جنينها غرق -عبد، أو وليدة- وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 110 (SanadKitab #151007, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.