Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

باب حد الخمر

٣٤٦ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه "أن النبى ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر (١)، فجلده بجريدة نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه:

مفرداته

الخمر: ما خامر العقل.

بجريدة: سعف النخل سمى بذلك لأنه جرد عن الخوص.

قال: أنس.

أبو بكر: الصديق خليفة النبى ﷺ.

كان عمر: كان زمن ولاية عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

استشار الناس: الصحابة حين احتقر الناس العقوبة وانهمكوا وكان الصحابة يفهمون من ضرب النبى ﷺ شارب الخمر أنه تعزير وإلا لما قالوا فيه بالرأى كما لم يقولوا به فى غيره.

عبد الرحمن بن عوف: القرشى الزهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.

أخف الحدود: المذكورة فى القرآن وهى حد الزنا وحد السرقه للقطع وحد القذف أخفها عقوبة.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 129 (SanadKitab #151007, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.