باب حد الخمر
٣٤٦ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه "أن النبى ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر (١)، فجلده بجريدة نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر".
راويه
أنس بن مالك رضى اللَّه عنه:
مفرداته
الخمر: ما خامر العقل.
بجريدة: سعف النخل سمى بذلك لأنه جرد عن الخوص.
قال: أنس.
أبو بكر: الصديق خليفة النبى ﷺ.
كان عمر: كان زمن ولاية عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.
استشار الناس: الصحابة حين احتقر الناس العقوبة وانهمكوا وكان الصحابة يفهمون من ضرب النبى ﷺ شارب الخمر أنه تعزير وإلا لما قالوا فيه بالرأى كما لم يقولوا به فى غيره.
عبد الرحمن بن عوف: القرشى الزهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.
أخف الحدود: المذكورة فى القرآن وهى حد الزنا وحد السرقه للقطع وحد القذف أخفها عقوبة.