Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

ثمانون: التى هى حد القذف، و"ثمانون" بالرفع ويروى بالنصب على تقدير إجعله أو ما يقارب ذلك.

يستفاد منه

١ - المشاورة فى الأحكام والقول فيها بالاجتهاد.

٢ - ضرب شارب الخمر أربعين وجواز الزيادة على الأربعين إلى نهاية الثمانين ولو رأى الإمام أن يكون ضربه بالنعال وأطراف الثياب والأيدى كما فعل النبى ﷺ فله ذلك.

* * *

٣٤٧ - الحديث الثانى: عن أبى بردة -هانئ بن نيار (١) - البلوى رضى اللَّه عنه أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اللَّه".

راويه

أبو بردة هانئ بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية حفيفة البلوى حليف الأنصار صحابى مات سنة إحدى وأربعين وقبل بعدها.

مفرداته

لا يجلد: بضم أوله بصيغة النفى ولبعضهم بالجزم وتؤبده رواية "لا تجلدوا" بصيغة النهى.

حد: الحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو ضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة.

من حدود اللَّه: التى بينها الشرع وهى حد الزنا وحد السرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص فى النفس والأطراف والقتل فى الارتداد.

يستفاد منه

١ - إثبات التعزير فى المعاصى التى لا حد فيها لما يقتضيه الحديث من جواز العشرة فما دونها.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 130 (SanadKitab #151007, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.