Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الأطعمة

٢ - أن آخذ الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه.

٣ - جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع بعضها إذا ذبحت للأكل.

٤ - إهداء الشئ اليسير للكبير القدر إذا علم من حالة الرضا بذلك.

* * *

٣٦٨ - الحديث الثالث: عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما قالت: "نحرنا على عهد رسول اللَّه ﷺ فرسًا فأكلناه" وفى رواية "ونحن بالمدينة".

راويه

أسماء بنت أبى بكر الصديق زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابيات عاشت مائة سنة وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين

مفرداته

نحرنا: ضمير الفاعل عائد على الذى باشر النحر منهم وإنما أتت بضمير الجمع لكونه عن رضا منهم.

عهد: زمن.

فأكلناه: زاد الدارقطنى "نحن وأهل بيت النبى ﷺ".

يستفاد منه

١ - جواز أكل الخيل لأن فعل الصحابة فى عهد النبى ﷺ له حكم الرفع وفى زيادة الدارقطنى المتقدمة ما يشعر إشعارًا قويًا أنه ﷺ اطلع على ذلك مع أنه لا يظن بآل الصديق أنهم يقدمون على فعل شئ فى زمن النبى ﷺ إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبى ﷺ وعدم مفارقتهم له فالظاهر إطلاعه على ذلك وتقريره.

٢ - جواز نحر الفرس وفى رواية أخرى "ذبحنا" فجمع النووى بينهما بأنهما قضيتان مرة نحروها ومرة ذبحوها ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح (١).

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 155 (SanadKitab #151007, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.