٢ - أن آخذ الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه.
٣ - جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع بعضها إذا ذبحت للأكل.
٤ - إهداء الشئ اليسير للكبير القدر إذا علم من حالة الرضا بذلك.
* * *
٣٦٨ - الحديث الثالث: عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما قالت: "نحرنا على عهد رسول اللَّه ﷺ فرسًا فأكلناه" وفى رواية "ونحن بالمدينة".
راويه
أسماء بنت أبى بكر الصديق زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابيات عاشت مائة سنة وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين
مفرداته
نحرنا: ضمير الفاعل عائد على الذى باشر النحر منهم وإنما أتت بضمير الجمع لكونه عن رضا منهم.
عهد: زمن.
فأكلناه: زاد الدارقطنى "نحن وأهل بيت النبى ﷺ".
يستفاد منه
١ - جواز أكل الخيل لأن فعل الصحابة فى عهد النبى ﷺ له حكم الرفع وفى زيادة الدارقطنى المتقدمة ما يشعر إشعارًا قويًا أنه ﷺ اطلع على ذلك مع أنه لا يظن بآل الصديق أنهم يقدمون على فعل شئ فى زمن النبى ﷺ إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبى ﷺ وعدم مفارقتهم له فالظاهر إطلاعه على ذلك وتقريره.
٢ - جواز نحر الفرس وفى رواية أخرى "ذبحنا" فجمع النووى بينهما بأنهما قضيتان مرة نحروها ومرة ذبحوها ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح (١).