Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الأطعمة

٣٦٩ - الحديث الرابع: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما "أن النبى ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن فى لحوم الخيل" ولمسلم وحده قال: "أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبى ﷺ عن الحمار الأهلى".

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

نهى: نهى تحريم لأنها رجس

الأهلية: المملوكة التى لها أهل نرجع إليهم. ويرجعون إليها ضد الوحشية

وأذن: ورخص.

زمن خيبر: زمن حصار خيبر.

يستفاد منه

١ - تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية

٢ - جواز أكل الخيل وحديث النهى عن أكل لحوم الخيل ضعيف لا يقاوم هذا الحديث كما أن الاستدلال بمفهوم آية الأنعام ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ يسرى عليه بيان الحديث الصحيح وذكر الركوب والزينة إنما هو لأنهما معظم ما يبتغى من الخيل لا لقصر الخيل عليهما دون الكل.

٣ - جواز أكل لحم الحمار الوحشى.

* * *

٣٧٠ - الحديث الخامس: عن عبد اللَّه بن أبى أوفى رضى اللَّه عنه قال "أصابتنا مجاعة ليالى خير، فلما كان يوم خيبر: وقعنا فى الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور: نادى منادى رسول اللَّه ﷺ: أن أكفئوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 156 (SanadKitab #151007, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.