Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 173

  1. كتاب الأشربة

٣٨٣ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال "بلغ عمر: أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: قال اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ ".

راويه

عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

عمر: بن الخطاب الخليفة الراشد.

فلانا: سمرة بن جندب الصحابى رضى اللَّه عنه.

باع خمرًا: وكان سمرة يعلم تحريم الخمر ولا يعلم تحريم بيعها.

فقال: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

قاتل اللَّه فلانًا: لم يرد بها عمر ظاهرها بل هى كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها فى حقه تغليظًا عليه.

قاتل اللَّه اليهود: لعنهم.

حرمت عليهم الشحوم: حرم عليهم أكلها إذ لو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها.

فجملوها: بفتح الجيم وتخفيف الميم أذابوها.

يستفاد منه

١ - إقالة ذوى الهيئات زلاتهم لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها.

٢ - تحريم بيع الخمر.

٣ - استعمال الصحابة القياس فى الأمور لأن عمر قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 173 (SanadKitab #151007, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.