Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة

يستفاد منه

١ - جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.

٢ - خدمة الزوجات لأزواجهن.

٣ - صفة غسل الجنابة.

٤ - البدء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى.

٥ - ضرب المغتسل يده بالأرض أو الحائط بعد الانتهاء من غسل الفرج لإزالة ما علق باليد من الرائحة.

٦ - مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين في غسل الجنابة.

٧ - أنه ﷺ لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء.

٨ - جواز تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء.

٩ - أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لرد النبي ﷺ الخرقة.

١٠ - جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 51 (SanadKitab #151007, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.