Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة

٣٢ - الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب: قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد"

راويه

عبد الله بن عمر ﵄.

مفرداته

أيرقد: أينام.

يستفاد منه

١ - أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة.

٢ - أن للجنب أن ينام قبل الاغتسال إذا توضأ والحكمة في الأمر بالوضوء ما في الكبير للطبراني بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت قلت يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب قال لا يأكل حتى يتوضأ قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب قال ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 52 (SanadKitab #151007, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.