Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة

٣٤ - الحديث السادس عن عائشة ﵂ قالت "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه" وفي لفظ لمسلم "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا فيصلي فيه".

راويه

عائشة ﵂.

مفرداته

الجنابة: المني.

بقع: بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة اختلاف اللونين.

أفركه: أدلكه حتى يذهب أثره.

يستفاد منه

١ - خدمة الزوجات للأزواج.

٢ - أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر.

٣ - غسل المني على الرواية الأولى وفركه على الرواية الثانية ويجمع بينهما بحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف والفرك على بيان الجواز وهذا أولى ما جمع به بين الروايتين وأما التفرقة بين اليابس والرطب فيردها حديث ابن خزيمة عن عائشة ﵂ أنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه" فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 55 (SanadKitab #151007, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.