Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة

٣٥ - الحديث السابع عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وفي لفظ "وإن لم ينزل".

راويه

أبو هريرة ﵁.

مفرداته

جلس: الضمير فيها يرجع للرجل وإن لم يسبق له ذكر لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾.

بين شعبها: بين يديها ورجليها أو رجليها وفخذيها والضمير للمرأة وإن لم يتقدم لها ذكر لدلالة السياق.

جهدها: بلغ مشقتها.

يستفاد منه

١ - الكناية عما يستحي من التصريح بذكره.

٢ - وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وحديث "إنما الماء من الماء" كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 56 (SanadKitab #151007, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.