Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة

٣٦ - الحديث الثامن عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃ "أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم (١)، فسألوه عن الغسل؟ فقال: صاع يكفيك فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخيرًا منك - يريد رسول الله ﷺ ثم أَمّنا في ثوب" وفي لفظ "كان رسول الله ﷺ يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا".

راويه

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر ثقة فاضل.

مفرداته

عنده: عند جابر.

فسألوه: متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي ونسب إلى الجميع مجازًا لقصد ذلك ولهذا أفرد جابر الجواب بقوله "يكفيك".

فقال رجل: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف أبوه بابن الحنفية.

جابر: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء الأنصاري صحابي ابن صحابي

صاع: أربعة أمداد بمد النبي ﷺ والمد رطل وثلث بالبغدادي.

أوفى: أطول وأكثر.

أمّنا: جابر.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 57 (SanadKitab #151007, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.