Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 63

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

باب الحيض

٤٠ - الحديث الأول عن عائشة ﵂ "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ، فقالت: إِني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" وفي رواية "وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

راويه

عائشة ﵂.

مفرداته

أستحاض: يأتيني الدم في غير أوانه.

فلا أطهر: لا ينقطع عني الدم.

أفأدع: أفأترك.

ذلك: بكسر الكاف.

عرق: بكسر العين يسمى بالعاذل بالعين المهملة وذال معجمة مكسورة.

دعي: اتركي.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 63 (SanadKitab #151007, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.