Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض.

أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها.

يستفاد منه

١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء.

٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء.

٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.

٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 64 (SanadKitab #151007, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.