Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

٥١ - الحديث السابع عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء" وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".

راوياه

(١) عائشة ﵂

(٢) ابن عمر ﵄.

مفرداته

الصلاة: صلاة المغرب لرواية "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا" ومنهم من حمله على العموم.

العشاء: الطعام الذي يؤكل عند المغرب.

الأخبثان: البول والغائط.

يستفاد منه

١ - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من إذهاب الخشوع.

٢ - تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت.

٣ - أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة.

٤ - النهي عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط ولا شك في فساد الصلاة إذا ترتب على المدافعة اختلال شرط أو ركن.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 80 (SanadKitab #151007, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.