Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

٥٢ - الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاه عندي: عمر - أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب".

راويه

عبد الله بن عباس ﵄.

مفرداته

شهد عندي: أخبرني لم يرد بذلك شهادة الحكم.

مرضيون: لا شك في دينهم وصدقهم.

عمر: ابن الخطاب أمير المؤمنين ﵁.

بعد الصبح: بعد صلاة الصبح.

يستفاد منه

١ - الرد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت النبوي وبين أكابر الصحابة.

٢ - النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويستثنى من هذا النهي فوائت الفرائض لحديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 81 (SanadKitab #151007, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.