Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 109

  1. كتاب الشفعة

٥٠٨ - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (١) عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.

كتاب الشُّفعَة

٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشُّفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] (٢) من أرض أو دار أو حائط.

٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي (٣).

٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشُّفعة للصبي.

وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 109 (SanadKitab #151100, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.