Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 110

  1. كتاب الرهن

كتاب الشركة

٥١٢ - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يُخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثُمَّ يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحدًا لا يتميز، على أن يبيعَا ويشتريَا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من [فضل فلهما] (١)، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.

٥١٣ - وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه.

٥١٤ - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة.

٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز.

وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يَجوز (٢).

كتاب الرهن

٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز.

وانفرد مجاهد، فقال: لا يَجوز في الحضر.

٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتَهن الرهن لم يُجبَرْ على ذلك.

٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن.

٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتَهن يمنع الراهن من وطء أَمته المرهونة.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 110 (SanadKitab #151100, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.