Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 51

  1. كتاب الصلاة

٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.

٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.

٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (١) عليها القضاء.

٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.

٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.

٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.

٧٢ - وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] (٢) أن يصلي على دابته.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 51 (SanadKitab #151100, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.