Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 52

  1. كتاب اللباس
  2. باب الوتر

كتاب اللبَاس

٧٣ - أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.

٧٤ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.

٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها.

وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (١).

باب الوتر

٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (٢) إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.

٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٣).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 52 (SanadKitab #151100, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.