Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 53

  1. كتاب الجنائز

(١) كتاب الجنائز

٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل زوجها إذا مات (٢).

٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل [الصبي] (٣) الصغير.

٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يُغسَّل غسل جنابة (٤).

٨١ - وأجمعوا على أن لا يُكفن [الْمَيت] (٥) في حرير.

٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عُرِفَت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه (٦).

٨٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ والعبد إذا اجتمعَا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الْحُرُّ.

٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (٧) يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.

٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 53 (SanadKitab #151100, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.