Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 64

  1. كتاب الحج

وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (١).

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.

١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (٢).

١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.

وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.

١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 64 (SanadKitab #151100, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.