Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 65

  1. كتاب الحج

١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﵊ من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم.

وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢).

١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣).

١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤).

١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥).

١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.

١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.

١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 65 (SanadKitab #151100, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.