١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﵊ من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم.
وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢).
١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألَاّ شيء عليه (٣).
١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤).
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥).
١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.
١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.