Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 66

  1. كتاب الحج

وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (١).

١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز.

وانفرد مالك فقال: بدعة.

١٦٩ - وأجمعوا ألَاّ رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.

١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.

١٧١ - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.

١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (٢) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.

وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٣).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 66 (SanadKitab #151100, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.