Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 67

  1. كتاب الحج

١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب.

١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه.

وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.

١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به.

١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد.

١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية.

١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.

وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر.

١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي ﷺ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.

١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة.

١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه.

وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (١).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 67 (SanadKitab #151100, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.