Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 71

  1. كتاب الحج
  2. باب الضحايا والذبائح

وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (١).

٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.

٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.

٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.

٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.

٢١٥ - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.

٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٢).

باب الضحايا والذبائح

٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

٢١٨ - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٣).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 71 (SanadKitab #151100, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.