Lewati ke konten

Kitab: Yanabi'ul Minbar: Majmu'atu Khutab wa Maqalat (Al-Majmu'ah al-Ula) · Pengarang: صغير بن محمد الصغير

Baca halaman 93

  1. أولا: الخطب
  2. من أحكام الزكاة

أَيُّهَا الأخوة: لقد جاءت النصوص عامة مطلقة، في وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

ففي الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً أي: خمسة وثمانين جراماً تقريباً، وفي الفضة، إذا بلغت مائتي درهم، أي خمس مائة وخمسة وتسعين جراماً هذا هو نصاب الذهب والفضة، وما يعادلها من الأوراق النقدية بما هو الأحظ للفقير على الصحيح، فما كان أقل منه فلا زكاة فيه، وما كان منه فأكثر، ففيه ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.

وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (١).

وأما حلي المرأة، من الذهب والفضة إذا كانت تكنزه ففيه الزكاة قولاً واحداً لعموم الآية، وأما إذا كانت تلبسه أو تُعيره، فقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى-، قديماً وحديثاً .. وفتوى كبار علماء عصرنا ﵏؛ كالشيخ ابن باز وابن عثيمين ﵏ يرون وجوب الزكاة فيه (٢)، لحديث عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ » قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ ﷿ بِهِمَا

Rujukan halaman ini: ينابيع المنبر مجموعة خطب ومقالات المجموعة الأولى، ص 93 (SanadKitab #151152, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.