Lewati ke konten

Kitab: Yanabi'ul Minbar: Majmu'atu Khutab wa Maqalat (Al-Majmu'ah al-Ula) · Pengarang: صغير بن محمد الصغير

Baca halaman 94

  1. أولا: الخطب
  2. من أحكام الزكاة

يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ (١).

ومما تجب فيه الزكاة أيضاً عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للبيع، والاتجار به، من حيوان وعقار وأثاث ومتاع وغير ذلك، فإذا حال عليها الحول، فتُقَوَّم كم تساوي، ثم يُخرج ربع عشر قيمته.

وأما العقارات التي أعدها الإنسان له، ولا يريد بيعها، وإنما يريد أن يسكنها، فهذه ليس فيها زكاة، ولا زكاة فيما أعده الإنسان لبيته من الأواني والفرش ونحوها ..

وأما بالنسبة للعقارات المعدة للإيجار فإن الزكاة في ربع العشر من قيمة الإيجار إذا حال عليها الحول، وليس من قيمة العقار نفسه، وإذا كان هناك أراضٍ عند أحد فإن كان يريدها للسكنى وينوي أن يبنيها ثم يسكنها فهذه لا زكاة عليها وإن بقيت لعدة سنوات.

وإذا كان يبيع ويشتري بها فحكمها حكم عروض التجارة، تُقَّوم كل سنة ثم يزكى ربع العشر من قيمتها.

وأما بالنسبة للديون التي عند الناس، فلا يجب عليك إخراج زكاتها على الصحيح حتى تقبضها، فإذا قبضتها فإن كان الدين على مليء باذل، وجب أن تخرج

Rujukan halaman ini: ينابيع المنبر مجموعة خطب ومقالات المجموعة الأولى، ص 94 (SanadKitab #151152, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.