Lewati ke konten

Kitab: Yanabi'ul Minbar: Majmu'atu Khutab wa Maqalat (Al-Majmu'ah al-Ula) · Pengarang: صغير بن محمد الصغير

Baca halaman 95

  1. أولا: الخطب
  2. من أحكام الزكاة

عنه زكاة كل السنوات الماضية، وإن كان على فقير لم يجب أن تخرج إلا عن سنة واحدة فقط على الصحيح، وإن أخرجت زكاة الدين قبل قبضه فلا بأس (١).

وأمّا زكاة سندات البنوك فلا تجب الزكاة في الفوائد الربوية، ولكن تجب الزكاة في أصل السند فقط.

وهذه السندات عبارة عن ديون على بنوك أو شركات أو دول، وهي في حكم المليء الباذل ولو كانت مؤجلة، فيجب إخراج الزكاة عن أصول السندات كلما حال الحول.

وأمّا زكاة الصناديق الاستثمارية فمالك المال: تجب عليه الزكاة أصلاً وربحاً، فيُزكي أمواله زكاة عروض التجارة، فينظر إذا حال الحول إلى قيمة أسهمه السوقية كم تساوي، ثم يخرج ربع العشر، وإذا حصل على شيء من الأرباح فإنه يخرج ربع عشرها (٢).

وتجب الزكاة على أيضاً أصحاب الأسهم، إذا لم تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم.

وإذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة (٣)

أقول قولي هذا وأستغفر الله.

Rujukan halaman ini: ينابيع المنبر مجموعة خطب ومقالات المجموعة الأولى، ص 95 (SanadKitab #151152, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.