Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Ma'tsur fi 'Alamil Barzakh wal Qubur · Pengarang: أحمد محمود الشوابكة

Baca halaman 204

  1. القسم الحادي عشر: أحكام الجنازة
  2. المشي خلف الجنازة أفضل من الركوب

فذهب بعضهم إلى القول بكراهة الرّكوب في الذَّهاب مع الجنازة من غير عذر، مع أنَّ الحديث ضعيف، فيه أَبُو بَكْر بْن أَبِي مريم. وَيُعَارِضُهُ مَا أَخْرَجَ ... أَبُو دَاوُد عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قال: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ" (١).

فإذا تقرَّر ذلك، فالقول بكراهة الرُّكُوبِ عند الذّهاب على الإطلاق، فيه نظر؛ لأنَّ القول بالكراهة حكم، والضّعيف لا تقام به الأحكام، والنَّبيُّ ﷺ رخّص بالرّكوب خلف الجنازة، كما تقدَّم، فالأمر واسع، وهناك من وجَّه الحديث ولا حاجة لتوجيهه لضعفه.

ولعلّ في هذه الأيّام يكون الرّكوب ضروريًّا فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ؛ لبعد المقابر، والنّاس فيهم الْكَبِير وَالصَّغِير والسّقيم، ولأنّ الجنائز تكون غالبًا في سيّارة نقل الموتى.

المشي خلف الجنازة أفضل من الركوب

لكن نقول المشي خلف الجنازة أفضل من الرُّكُوبِ، والرُّكُوب بعد الفراغ منها لا بأس به، لما روي عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ بسند صحيح، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ" (٢).

Rujukan halaman ini: الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور، ص 204 (SanadKitab #151154, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.